مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٥ - الصفحة ٧٣
المحاسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " أقذر الذنوب ثلاثة:
قتل البهيمة، وحبس مهر المرأة، ومنع الأجير أجره ".
12 - (باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها) (17575) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها صداقا، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، قال: " إن طلقها فليس لها صداق ولها المتعة، ولا عدة عليها، وإن مات قبل أن يدخل بها، فلا مهر لها " الخبر.
(17576) 2 - وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لا يكون فرج (1) بغير مهر ".
13 - (باب أن من تزوج امرأة في عدتها، أو ذات بعل، فلم يدخل بها، فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها) (17577) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل تزوج (1) المرأة قبل أن تنقضي عدتها - إلى أن قال - " ويكون لها صداقها إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها فلا شئ ".
وتقدم عن الدعائم: قول الصادق (عليه السلام): فأما إن تزوج

الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 224 ح 837.
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 222 ح 829.
(1) في المصدر: تزويج.
الباب 13 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 96.
(1) في المصدر: يتزوج.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست