قلت لأبي عبد الله ﴿عليه السلام): يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها، قال: " هو زنى، إن الله يقول: " فانكحوهن بإذن أهلهن﴾ (1) ".
21 - (باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية) (17401) 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إذا تزوج الرجل أمة لرجل، وشرط عليه أن ما ولدت (منه) (1) من ولد فهم أحرار، فالشرط جائز ".
(17402) 2 - وعنهم (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " من نكح أمة وشرط له مواليها أن ولده منها أحرار، فالشرط جائز، وان شرطوا له أن أول ولد تلده حر، وما سوى ذاك مملوك، فالشرط كذلك جائز، فإن ولدت توأمين عتقا معا ".
(17403) 3 - الصدوق في المقنع: فإن زوج أمته (1) من رجل وشرط له أن ما ولدت فهو حر، فطلقها زوجها أو مات عنها، فزوجها من رجل آخر، فإن منزلتهم منزلة الأم وهم عبيد، لأنه جعل ذلك للأول، وهو في الاخر بالخيار، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك،