" أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين، واضربوهم على تركها إذا بلغوا تسعا، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا ".
(17856) 2 - وعن علي بن الحسين (عليه السلام)، أنه كان يأخذ من عنده (من) (1) الصبيان بأن يصلوا الظهر والعصر في وقت واحد، والمغرب والعشاء في وقت واحد، فقيل له في ذلك، فقال: " هو أخف عليهم، وأجدر أن يسارعوا إليها، ولا يضيعوها ولا يناموا عنها ولا يشتغلوا " وكان لا يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة، ويقول: " إذا طاقوا الصلاة فلا تؤخروهم عن المكتوبة ".
(17857) 3 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه قال: " قال علي (عليهم السلام): مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين ".
54 - (باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى، وكذا المولودة من الزنى، إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك، رجلا كان المالك أو امرأة) (17858) 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن مظاءرة ولد الزنى.