عتقها مهرها (قال: " جائز ") (1).
(17377) 2 (الصدوق في المقنع: وإذا أعتقها وجعل عتقها مهرها، فإن النكاح واجب، ولا يعطيها شيئا، وقد عتقت (1)... إلى آخره.
(17378) 3 - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا في الرجل يعتق أمته، على أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها، وترضى بذلك، قالوا: " ذلك جائز، قال أبو جعفر (عليه السلام): وأحب أن يعطيها شيئا ".
9 - (باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره) (17379) 1 - الصدوق في المقنع: وإذا قال الرجل لامته: أعتقتك وجعلت (1) عتقك مهرك، فقد عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تزوجه، فإن تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، فإن النكاح واجب.