ملكت المرأة زوجها المملوك، بأمر يدور إليها ملكه أو شقصا (1) منه، فقد حرمت عليه، وحرم عليها أن تبيح (له) (2) نفسها، لان العبد لا يجوز له أن ينكح (3) مولاته ".
(17445) 2 - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عمر بن داود، عن الصادق (عليه لاسلام): " أن عقبة بن أبي عقبة مات، فحضر جنازته علي (عليه السلام) وجماعة من أصحابه، وفيهم عمر، فقال علي (عليه السلام) لرجل كان حاضرا: إن عقبة لما توفي حرمت امرأتك، فاحذر أن تقربها، فقال عمر: كل قضاياك يا أبا الحسن عجيب، وهذه من أعجبها، يموت الانسان فتحرم على آخر امرأته، فقال: نعم، إن هذا عبد كان لعقبة تزوج امرأة حرة، وهي اليوم ترث بعض ميراث عقبة، فقد صار بعض زوجها رقا لها، وبضع المرأة حرام على عبدها حتى تعتقه ويتزوجها، فقال عمر: لمثل هذا نسألك عما اختلفنا فيه ".
35 - (باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه، تعين تجديد العقد وبطل العقد الأول) (17446) 1 - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عمر بن داود، عن الصادق، عن أمير المؤمنين (عليهما السلام)، أنه قال في حديث تقدم:
" وبضع المرأة حرام على عبدها، حتى تعتقه ويتزوجها " الخبر.