6 - (باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة، وكذا الذمية مع المسلمة) (17669) 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قضى في رجل نكح أمة ثم وجد بعد ذلك طولا لحرة، فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها، فقضى أن له أن ينكح الحرة على الأمة إذا كانت الأمة أولاهما، ويقسم بينهما للحرة ليلتين وللأمة ليلة، وكذلك يفضل الحرة في النفقة، من غير أن يضر بالأمة ولا ينقصها من الكفاية.
(17670) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: أنه قال في حديث: " وتقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه، وللأمة الثلث من ماله ونفسه ".
(17671) 3 - وعن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته: هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة؟ - إلى أن قال - (عليه السلام): " وللمسلمة الثلثان ، وللأمة والنصرانية الثلث ".
(17672) 4 - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي: قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي قال: سألته عن رجل له امرأة وأمهات أولاد، هل لهن قسمة مع المرأة؟ فقال: " نعم، لها يومان ولام الولد يوم ".