غير مواطأة (2) ويجامعها، ثم إن طلقها أو مات عنها، واعتدت تزوجت الأول، ان شاء وشاءت ".
(18400) 5 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال لزوجة رفاعة لما طلقها (1) عبد الرحمن بن الزبير، فقالت: إنه (له هرية كهرية الثور) (2): " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك (3) ".
8 - (باب أنه يشترط في المحلل البلوغ) (18401) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" من طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت مجبوبا - يعني مصطلم الأحاليل - أو غلاما لم يحتلم، لم يجز للأول ان مات عنها أو طلقها الثاني أن ينكحها، حتى يتزوج من يحلها له على ما ينبغي ".
9 - (باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل له إن تزوجها متعة) (18402) 1 - العياشي في تفسيره: عن الحسن بن زياد قال: سألته (عليه السلام)، عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة، أتحل لزوجها