قال: " إذا كانت الأمة لرجل فوطأها، لم تحل له ابنتها بعدها، الحرة والمملوكة في هذا سواء، وكذلك الأم إذا وطئ ابنتها لم يطأها بعدها، حرة كانت أو مملوكة ".
16 - (باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك بإذن سيده ما شاء) (17391) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال، " لا يحل للعبد فوق اثنتين ".
(17392) 2 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لا يتزوج العبد فوق اثنتين، لا يحل له فوق ذلك " قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): " يعني من الحرائر، ليس للعبد أن يتزوج (من الحرائر) (1) فوق اثنتين (2)، وله أن يتزوج أربع إماء إذا كان ذلك بإذن مولاه ، وله أن يشتري من الجواري ما شاء ويطأهن بملك اليمين، إذا ملكه ذلك مولاه وأذن له فيه ".
(17393) 3 - الصدوق في المقنع: ويتزوج العبد بحرتين، أو أربع إماء.
فقه الرضا (عليه السلام) مثله (1).