الفرج؟ قال: " زنى - ثم (مكث زمانا قليلا، ثم قال) (1) - لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه ".
(17409) 6 - وعن ابن أبي عمير، عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يحل جاريته لأخيه، فقال: " لا بأس " الخبر.
(17410) 7 - وعن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يحل لأخيه جاريته، وهي تخرج في حوائجه، قال: " هي له حلال ".
(17411) 8 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام)، عن رجل أحل جاريته لأخيه، قال: " هي له حلال ".
23 - (باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها، فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح) (17412) 1 - الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية، نقلا عن الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب النكاح، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس المعروف بالبقباق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه قال: " ولكن لا بأس أن تحل المرأة جاريتها لأخيها، أو زوجها، أو قريبها " (17413) 2 - وعن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألني أبو عبد الله (عليه السلام): " من كان يمرض عبد الملك - يعني ابن أعين - ويقوم