(18298) 6 - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد: " أن عليا (عليهما السلام) سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن لم أصم يوم الأضحى، فقال علي (عليه السلام): ان صام فقد أخطأ السنة وخالفها، فالله ولي عقوبته ومغفرته، ولم تطلق امرأته، وقال: ينبغي للامام أن يؤدبه بشئ من ضرب ".
(18299) 7 - وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، في رجل حلف فقال: امرأته طالق إن لم يطأها في شهر رمضان نهارا، قال: " ليسافر بها ثم يجامعها نهارا ".
17 - (باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والأفعال المفهمة له، مع الاشهاد والشرائط، ولا يجوز طلاق وليه عنه) (18300) 1 - الصدوق في المقنع، والأخرس إذا أراد الطلاق القى على امرأته قناعا (1)، يرى أنها قد حرمت عليه، فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها، يرى أنها قد حلت له.
18 - (باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة، فلو تفرقا بطل الطلاق، ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول باطلا) (18301) 1 - فقه الرضا (عليه السلام) في جملة كلام له: " ثم يطلقها تطليقة