14 - (باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج، أو ادعى الوطئ وأنكرت، أو ادعت أنها حبلى، أو أخت الزوج، أو على غير عدة) (17525) 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا ادعت أنه لا يجامعها عنينا كان أو غير عنين، فيقول الرجل أنه قد جامعها، فعليه اليمين وعليها البينة، لأنها المدعية، وإذا ادعت عليه أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك، فإن الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد،، فإن استرخى ذكره فهو عنين، وإن تشنج فليس بعنين ".
الصدوق في المقنع: وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين، وساق مثله (1).
(17526) 2 - البحار، من كتاب صفوة الاخبار: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، في رجل ادعت امرأته أنه عنين، فأنكر الزوج ذلك، فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق (1)، ولم يعلم زوجها بذلك، ثم قال لزوجها: " ائتها " فإن تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين.
15 - (باب حكم ظهور زنى الزوج، وحكم ما لو زنى قبل الدخول) (17527) 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه اتي