51 - (باب أن من وطئ أمة، أو باشرها بشهوة، أو نظر إلى عورتها، حرمت على أبيه وابنه) (17471) 1 - دعائم الاسلام، عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها، لم تحل لأبيه ولا لولده ".
(17472) 2 - وعن علي (عليه السلام)، أنه كشف عن ساق جارية له، ثم وهبها بعد ذلك للحسن (عليه السلام)، وقال: " لا تدن منها، فإنها لا تحل لك ".
(17473) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن (حماد بن عيسى) (1)، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا جرد الرجل الجارية، ووضع يده عليها، فلا تحل لأبيه ".
(17474) 4 - وعن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها، لا يزيد على ذلك، قال: " لا يحل لابنه إذا رأى فرجها ".
52 - (باب حكم تزويج المكاتبة) (17475) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل