فوجدها قد دلست نفسها له، فإن كان الذي زوجها إياه وليا لها، ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها بما استحل من فرجها، وتعتد منه عدة الأمة، فإن جاءت بولد فهو حر إذا كان النكاح بغير إذن المولى، وإن أبقت مملوكة من مواليها فأتت قبيلة (1) فادعت أنها حرة، فتزوجها رجل، فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا، فإن أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة، أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البينة، أوجع ظهره، واسترق ولده.
45 - (باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك) (17463) 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: لا " يحل للرجل أن يطأ مملوكة له فيها شريك ".
(17464) 2 - الصدوق في الهداية قال: قال الصادق (عليه السلام):
" يحرم من الإماء عشر - إلى أن قال " ولا أمتك ولك فيها شريك ".
46 - (باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة، كان جواز النكاح موقوفا على رضى الاخر) (17465) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن مملوكة بين رجلين، زوجها (1) أحدهما والاخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال: " إذا كره الغائب لم يجز النكاح ".