أبواب الكفارات 1 - (باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار، عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا، من حرة كان الظهار أو من أمة) (18656) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي، فقال: أعتق رقبة، قال: ليس عندي، قال (صلى الله عليه وآله): فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: فإطعام ستين مسكينا، قال: ليس عندي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنا أتصدق عنك، فأعطاه تمرا يتصدق به على ستين مسكينا، فقال: اذهب فتصدق بهذا، فقال، والذي بعثك بالحق ليس ما بين لابتيها أحوج إليه مني ومن عيالي، فقال: اذهب وكل أنت وأطعم عيالك ".
(18657) 2 - وعن عثمان بن عيسى قال: حدثني سماعة بن مهران قال:
سألته - (عليه السلام) - عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل ظهر أمي، قال: " عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين ".