(أبا يثرب وجبيرا) (1) وزريقا، على أن يعملوا في ضيعة حبسها أربع سنين، ثم هم أ حرار فعملوا ثم عتقوا.
(18830) 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه أوصى بأوقاف أ وقفها في أمواله ذكرها في كتاب وصيته، وساق الكتاب وفيه: " ما كان لي بينبع من مال يعرف لي منها وما حولها صدقة، ورقيقها، غير أن (رباحا وأبا يثرب وجبيرا) (1) عتقاء، ليس لأحد عليهم سبيل، وهم موالي يعملون في المال خمس حجج، وفيه نفقتهم ورزقهم، ورزق أهاليهم " الخبر.
10 - (باب أن من أ عتق مملوكا، وشرط عليه خدمته مدة فأبق، ثم مات المولى، لم يلزم المعتق خدمة الوارث) (18831) 1 - الصدوق في المقنع: إذا أعتق الرجل جاريته، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت ثم مات الرجل، فوجدها ورثته فليس لهم أن يستخدموها.
11 - (باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته، وشرط عليه إن أ غارها رد في الرق، أو كان عليه مائة دينار، أو غير ذلك) (18832) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال:
" ومن أعتق عبده على أن يزوجه أمته، فذلك يلزمه، وإن شرط عليه أنه إذا تزوج غيرها، حرة أو مملوكة لغيره، ليخرج ولده من ملكه، فعليه كذا وكذا