(17595) 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " من تزوج امرأة على جارية له مدبرة، فطلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف خدمتها، تخدم المولى يوما والمرأة يوما، فإن مات الرجل عتقت، وإن طلقها بعد أن دخل بها فلها خدمتها، فإذا مات المولى عتقت ".
21 - (باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا، ثم طلقها قبل الدخول) (17596) 1 - الشيخ المفيد في رسالة المهر: روي عن فضيل بن يسار قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل تزوج امرأة بألف درهم، وأعطاها عبدا آبقا وبردا حبرة، بالألف التي أصدقها، فقال: " إن رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس، إذا هي رضيت بالثوب ورضيت بالعبد " قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها، قال: " لا مهر لها، وترد عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها ".
الصدوق في المقنع: مثله (1).
(17597) 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، قال: " إنه من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها بها عبدا آبقا - يعني في حال إباقه - قد عرفته، وثوب حبرة، فيدفعه إليها فرضيت بذلك، فلا بأس إذا قبضت الثوب ورضيت العبد، فإن طلقها قبل أن يدخل بها، ردت عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها متى أصابته أخذته ".