38 - (باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول، وهو الوطئ في الفرج وإن لم ينزل، لا بما دونه من الاستمتاع) (17643) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: " أن عليا (عليهم السلام)، سئل: هل يوجب الماء إلا الماء؟ فقال: يوجب الصداق، ويهدم الطلاق، ويوجب الحد، ويهدم العدة، ولا يوجب صاعا من الماء! " الخبر.
(17644) 2 - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: " اجتمعت قريش والأنصار، فقالت الأنصار:
الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فقال علي (عليه السلام): يا معشر الأنصار، أ يوجب الحد؟ قالوا: نعم، قال:
أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، فقال علي بن أبي طالب (عليه السلام): ما بال ما أوجب المهر والحد، لا يوجب الماء! " الخبر.
(17645) 3 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) - في حديث في المهر العاجل والأجل - قال: " وإن لم يجعل له حد، فالدخول يوجبه " الخبر.