" لا، ولكن يعطى انسان انسان " الخبر.
(18700) 2 - ورواه أحمد بن عيسى في نوادره: عنه، مثله.
(18701) 3 - وعن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: سألته عن اطعام عشرة مساكين، أو ستين مسكينا، أ يجمع ذلك لإنسان واحد؟ قال: " لا اعطه واحدا واحدا، كما قال الله " قال: قلت: أ فيعطيه الرجل قرابته؟ قال: " نعم " الخبر.
(18702) 4 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل: هل يطعم المكفر مسكينا واحدا عشرة أيام؟ قال: " لا، يطعم عشرة مساكين كما أمره الله " الخبر.
(18703) 5 - الصدوق في المقنع: فإن لم تجد في الكفارة إلا رجلا أو رجلين، فكرر عليهم حتى يستكمل.
14 - (باب أنه لا يجزئ اطعام الصغار في الكفارة منفردين، بل صغيرين بكبير، وإن الصغير والكبير والمرأة في الاعطاء سواء) (18704) 1 - الصدوق في المقنع: ولا يجوز اطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير.
15 - (باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن، وعدم جواز اعطاء الناصب) (18705) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه