41 - (باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك، وتملكها، وقبول هبتها) (17458) 1 - ابن شهرآشوب في المناقب قال: في كتاب الدلالات بثلاثة طرق، عن الحسين بن أبي العلاء، وعلي بن أبي حمزة، وأبي بصير، قالوا:
دخل رجل من أهل خراسان علي أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال له:
جعلت فداك، إن فلان بن فلان بعث معي جارية وأمرني أن أدفعها إليك، قال: " لا حاجة لي فيها، وإنا أهل بيت لا يدخل الدنس بيوتنا ". فقال له الرجل: جعلت فداك، لقد أخبرني أنها مولدة بيته، وأنها تربيته (1) في حجره، قال: " انها قد فسدت عليه " قال: لا علم لي بهذا، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " ولكني أعلم، إن هذا لهكذا ".
42 - (باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذا العبد إذا تزوج حرة) (17459) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا زوج الرجل عبده أمته نزعها منه إذا شاء بغير طلاق، فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره فليس له أن ينزعها (1)، فإن باعها كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء، (من زوجها المملوك) (2) وبيعها طلاقها " الخبر.