مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٥ - الصفحة ١٤٢
31 - (باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش، ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين، وعن الأنثى بالأنثى) (17796) 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " العقيقة شاة، من الغلام والجارية سواء ".
(17797) 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا أردت أن تعق عنه، فليكن عن الذكر ذكرا، وعن الأنثى أنثى ".
(17798) 3 - الصدوق في المقنع: وعق عنه إذا كان ذكرا فذكرا (1) وإن كان أنثى فأنثى.
32 - (باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة وذهبا، وجملة من أحكام العقيقة) (17799) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه:
" أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أمر بحلق شعر الصبي الذي يولد به المولود عن رأسه يوم سابعه ".
(17800) 2 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه عق عن الحسن (عليه السلام) شاة، وعن الحسين (عليه السلام) شاة، وحلق رأس كل

الباب ٣١ ١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨١.
٢ - فقه الرضا ( عليه السلام) ص ٣١.
٣ - المقنع ص ١١٣.
(1) في الحجرية: " ذكرا " و ما أثبتناه من المصدر.
الباب 32 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 187 ح 677.
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 187 ح 678.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست