31 - (باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش، ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين، وعن الأنثى بالأنثى) (17796) 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " العقيقة شاة، من الغلام والجارية سواء ".
(17797) 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا أردت أن تعق عنه، فليكن عن الذكر ذكرا، وعن الأنثى أنثى ".
(17798) 3 - الصدوق في المقنع: وعق عنه إذا كان ذكرا فذكرا (1) وإن كان أنثى فأنثى.
32 - (باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة وذهبا، وجملة من أحكام العقيقة) (17799) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه:
" أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أمر بحلق شعر الصبي الذي يولد به المولود عن رأسه يوم سابعه ".
(17800) 2 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه عق عن الحسن (عليه السلام) شاة، وعن الحسين (عليه السلام) شاة، وحلق رأس كل