ويكون لولده عليه قيمتها، (وقال:) (1) ولا يحل للرجل من مال ولده شئ إلا بطيب نفسه، إلا أن يضطر إليه فيأكل بالمعروف قوته ولا يتلذذ فيه ".
(17429) 2 - كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل:
أنت ومالك لأبيك ".
(17430) 3 - في كتاب علي (عليه السلام): أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، وللوالد أن يأخذ من مال ابن ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن ابنه وقع عليها ".
30 - (باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده، وأنه يعطيها شيئا) (17431) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: إذا أراد الرجل أن ينكح أمته عبده، قال له: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها من قبله شيئا ما كان ولو (كان) (1) مدا من طعام ".
31 - (باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره، حرم عليه أن يطأها، أو يرى عورتها، أو ترى عورته) (17432) 1 - الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال:
" يحرم من الإماء عشر - إلى أن قال - ولا أمتك ولها زوج " الخبر.