(١٧٤٣٦) ٤ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: " إذا زوج الرجل غلام جاريته، فرق بينهما متى شاء ".
(١٧٤٣٧) ٥ - وعن الحلبي، عنه (عليه السلام)، الرجل ينكح عبده أمته، قال: ينزعها إذا شاء بغير طلاق، لان الله يقول: ﴿عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (1) ".
(17438) 6 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا زوج الرجل عبده أمته، نزعها منه إذا شاء بغير طلاق، فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره، فليس له أن ينزعها ".
33 - (باب أن من اشترى أمة لها زوج - حر أو عبد - كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها، أو اشترى عبدا له زوجة) (17439) 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: " وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها ".
(17440) 2 - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
مر عليه (1) غلام له فدعاه إليه، ثم قال: " يا فتى أرد عليك فلانة وتطعمنا