(فحملهما) وخالف بين أيديهما وأرجلهما، وقال: " نعم الجمل جملكما ".
67 - (باب جواز تفضيل بعض الأولاد - ذكورا وإناثا - على بعض، على كراهية، مع عدم المزية) (17901) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أبصر رجلا له ولدان، فقبل أحدهما وترك الاخر، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): فهلا واسيت بينهما! ".
ورواه في البحار: عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه، عن سهل ابن أحمد، عن محمد بن محمد، مثله (1).
(17902) 2 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض، في الهبة والعطية، فقال: " لا بأس بذلك إذا كان صحيحا " الخبر.
(17903) 3 - العياشي في تفسيره: عن مسعدة بن صدقة قال: قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): " قال والدي: والله اني لأصانع بعض ولدي، وأجلسه على فخذي، وأكثر له المحبة، وأكثر له الشكر، وان الحق لغيره من ولدي، ولكن محافظة عليه منه ومن غيره، لئلا يصنعوا به ما فعل