(17560) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل تزوج امرأة، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال:
" لا، حتى يعطيها شيئا ".
(17561) 3 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة في كلام له: بيان ذلك ما حدثنا به عن بريد، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله، فقال: " ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة، ويعطيها شيئا " قلت له: ان يعطيها تمرا أو زبيبا، فقال: " لا بأس بذلك إذا رضيت به، كائنا ما كان ".
8 - (باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول، لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده، إلا ببينة على مقداره) (17562) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إن تزوج بصداق إلى أجل فالنكاح جائز، ولكن لا بد أن يعطيها شيئا قبل أن يدخل بها فيحل له نكاحها، ولو أن يعطيها ثوبا أو شيئا يسيرا، فإن لم يجد شيئا فلا شئ عليه (إن دخل) (1) بها، ويبقى الصداق دينا عليه ".
(17563) 2 - وعنه (عليه السلام) - في حديث أنه قال: " وإن أنكرت