33 - (باب أن من طلق امرأة قبل الدخول، ولم يتم لها مهرا، وجب أن يمتعها) (17617) 1 - العياشي في تفسيره: عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يطلق امرأته، أ يمتعها؟ قال: " نعم، أما تحب أن تكون من المحسنين؟ أما تحب أن تكون من المتقين!؟ ".
(17618) 2 - وعن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة، وتزوج من شاءت في ساعتها ".
(17619) 3 - وعن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته، قال: " يمتعها قبل أن يطلقها، قال الله في كتابه: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) ".
(17620) 4 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، أنه كان يقضي للمطلقة بالمتعة ويقول: " بيان ذلك من كتاب الله عز وجل: (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره).
وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " متعة النساء فريضة " (2).