جاء رجل فأقام البينة أنها جارية، فليأخذها وليأخذ قيمة ولدها (4).
7 - (باب أن من تزوج بنت مهيرة (*)، فأدخلت بنت أمة، ردها وأدخلت عليه امرأته، وحكم المهر) (17506) 1 - ابن شهرآشوب في المناقب: عن إسماعيل بن موسى، بإسناده: أن رجلا خطب إلى رجل ابنة له عربية فأنكحها إياه، ثم بعث إليه بابنة له أمها أعجمية، فعلم بذلك بعد أن دخل بها، فأتى معاوية وقص عليه القصة، فقال: معضلة لها أبو الحسن (عليه السلام)، فاستأذنه وأتى الكوفة، وقص على أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: " على أب الجارية أن يجهز الابنة التي انكحها إياه، بمثل صداق التي ساق إليه (فيها ويكون صداق التي ساق) (1) منها لأختها بما أصاب من فرجها، وأمره أن لا يمس التي (2) تزف إليه حتى تقضي عدتها، ويجلد أبوها نكالا لما فعله ".
8 - (باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين، فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطأها) (17507) 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قضى في امرأة خطبها رجل إلى أبيها فأملكه إياها، ولها أخت، فلما كان عند البناء أولج عليه الأخت، فقضى: " إن الصداق للتي دخل بها، ويرجع (1) به الزوج