(17383) 3 - الصدوق في المقنع: وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها، تسعى فيه، ولا عدة عليها منه.
12 - (باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها، استحب له أن يستبرئها، وليس بواجب) (17384) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في الرجل تكون له الأمة يعتقها ويتزوجها، قال: " لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء، فان زوجها (1) غيره فلا بد (من) (2) أن يستبرئها ".
13 - (باب وجوب استبراء الأمة المسبية) (17385) 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن ".
وعن محمد بن عبد الله بن الحسن، أنه قال في المرأة تسبى ولها زوج، قال: تستبرأ بحيضة (1).
(17386) 2 - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن أنس بن مالك قال:
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أمر مناديا فنادى يوم أوطاس: ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة.