25 - (باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطئ، لم يحل له الوطئ بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فإن وطأها حينئذ لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا) (17420) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان بعض أصحابنا قد روى عنك، أنك قلت: " إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن جاريته، فهي له حلال " قال: " نعم يا فضيل " قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر، أحل له ما دون الفرج، أله أن يقتضها (1)؟ قال: " ليس له إلا ما أحل له، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سواها " قلت: أ رأيت إن أحل له ما دون الفرج، فغلبت الشهوة فأفضاها؟ قال: " لا ينبغي له ذلك " قلت: فإن فعل يكون زانيا، قال: " لا، ولكن خائنا، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها ".
قال الحسن: وحدث رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، بمثله، إلا أن رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي.
(17421) 2 - وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد وأحمد بن محمد بن عبد الكريم جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته، قال: نعم، حل له ما أحل له منها ".