(18633) 2 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة، وليس للمرأة قول في الأربعة الأشهر، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسها، فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة " الخبر.
(18634) 3 - وعن علي (صلوات الله عليه) أنه قال: " إذا آلى الرجل من امرأته، فلا شئ عليه حتى يمضي أربعة أشهر " الخبر.
3 - (باب أنه لا ينعقد الايلاء إلا بالله وبأسمائه الخاصة) (18635) 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه:
أن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، قال: " الايلاء أن يقول الرجل لامرأته:
والله لأغيظنك، والله لأسوأنك، ثم يهجرها فلا يجامعها " الخبر.
4 - (باب أنه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح، بل بقصد الاضرار) (18636) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام): أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، إن امرأتي وضعت غلاما، وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه، مخافة أن