(عليهم السلام)، قال: " الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، الحرة تكون تحت المملوك فعدتها عدة حرة، وطلاقها طلاق حرة، إذا كانت حرة ".
(١٨٤٣٧) ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " تعتد الحرة من زوجها العبد في الطلاق والوفاة، كما تعتد من الحر، وكذلك يطلقها ثلاثا كما يطلق الحر " الخبر.
٢١ - (باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها، لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره) (١٨٤٣٨) ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل تزوج أمة فطلقها طلاقا لا تحل له الا بعد زوج، ثم اشتراها، هل يحل له أن يطأها بملك اليمين؟ قال (عليه السلام): " أحلتها آية وحرمتها آية، فأما التي حرمتها قوله عز وجل: ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ (1) وأما التي أحلتها فقوله: (أو ما ملكت ايمانكم) (2) وأنا أكره ذلك وأنهي عنه نفسي وولدي ".
(18439) 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الأمة تكون تحت الحر، فيطلقها ثم يشتريها، أ يصلح له أن يطأها؟ فقال (عليه السلام): " أ ليس قد قضى علي (عليه السلام) فيها؟ أنه سئل عن الأمة فقال: أحلتها آية وحرمتها آية، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي، فقد بين إذ نهى عنها نفسه وولده منها، ولا تحل لمن اشتراها أن يطأها حتى تنكح