قال: " من وقع على وليدة قوم حراما، ثم اشتراها فان ولدها لا يرث منه شيئا، لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ".
74 - (باب أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك، ومن نفى ولد الأمة، أو المشتركة فليس عليه لعان) (17958) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال: " إذا أقر الرجل بولده، ثم نفاه لم ينتف منه أبدا ".
75 - (باب تحريم العقوق وحد ذلك) (17959) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا محمد بن محمد قال:
حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثلاثة لا ينظر الله إليهم: المنان بالفعل، وعاق والديه، ومدمن خمر ".
(17960) 2 - وبهذا الاسناد: قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
ان فوق كل بر برا، حتى يقتل الرجل شهيدا في سبيله، وفوق كل عقوق عقوقا، حتى يقتل الرجل أحد والديه ".
(17961) 3 - وبهذا الاسناد: قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):