والاه بولائه إياه، كان له تراثه وعليه عقل خطئه ".
(١٨٨٩٦) ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن من أعتق رجلا سائبة، فليس عليه من جريرته شئ ﴿ولا له من ميراثه شئ﴾ (1) وليشهد على ذلك، ومن تولى رجلا ورضي بذلك، فجريرته عليه وميراثه له.
33 - (باب أنه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه) (18897) 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن بيع الولاء، وعن هبته.
(18898) 2 - الصدوق في المقنع: وسئل موسى بن جعفر (عليهما السلام)، عن بيع الولاء فقال: " لا يحل ذلك ".
34 - (باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه، الا ضامن جريرة أو الامام، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته، وكذا من نكل بمملوكة فانعتق) (18899) 1 - العياشي في تفسيره: عن عمار بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن السائبة، قال: " انظر في القرآن فما كان منه (فتحرير رقبة) (1) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله، فمن كان ولاؤه لله فهو لرسول الله (صلى صلى الله عليه وآله)،