ولك، عقيقة فلان بن فلان، على ملتك ودينك، وسنة رسولك (صلى الله عليه وآله).
34 - (باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأم، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن) (17812) 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا يأكل منه الأبوان، فان أكلت منه الأم فلا ترضعه ".
(17813) 2 - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من كتاب طب الأئمة، عن الصادق (عليهم السلام) قال: " يسمى الصبي يوم السابع، ويحلق رأسه ويتصدق بزنة شعره فضة، ويعق عنه بكبش فحل، ويقطع أعضاءا (1) ويطبخ، ويدعى عليه رهط من المسلمين، فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به أعضاء، والغلام والجارية في ذلك سواء، ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا عياله، وللقابلة شطر العقيقة، وان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ، فإن شاء قسمها (2) أعضاءا، وان شاء طبخها وقسم معها خبرا ومرقا، ولا يعطيها الا لأهل الولاية ".
(17814) 3 - الصدوق في المقنع: ولا يأكل الأبوان العقيقة، وإذا أكلت الأم منها لم ترضعه.
35 - (باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة) (17815) 1 - صحيفة الرضا (عليه السلام): بإسناده عن آبائه، عن