يا معشر النساء، إذا خفضتن (1) بناتكن فبقين، ابقاء للذاتهن في الأزواج ".
(17830) 3 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، وذكر الحديث الأول وزاد في آخره " عند أزواجهن ".
وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " لا تخفض الجارية دون أن تبلغ سبع سنين ".
(17831) 4 - القطب الراوندي في لب اللباب، ولم يبايع النبي (صلى الله عليه وآله) أحدا من النساء إلا مختونة، وأول من اختتن من النساء هاجر، لحلف سارة أن تقطع عضوا منها، فأمر الله تعالى باختتانها.
43 - (باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم السابع، وكراهة تأخير هما عنه) (17832) 1 - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: المولود يعق عنه بعد ما كبر، قال: " إذا جاز سبعة أيام، فلا تعق عنه ".
44 - (باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى) (17833) 1 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول الله (صلى