وما كان ولاؤه لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فإن ولاءه للإمام (عليه السلام)، وجنايته على الامام، وميراثه له ".
35 - (باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها، واستحباب استئذانه، وحكم العتق في المرض، والوصية به) (18900) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" عتق الأخرس جائز إذا علم، أو كان يحسن الخط ".
(18901) 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " تعتق المرأة عبدها بمالها، وتفعل ما شاءت في ماله دون زوجها وغيره، وليس لزوجها في مالها الا ما طابت به نفسها ".
(18902) 3 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " ان امامة بنت أبي العاص (1) بن ربيع، بنت زينب بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، كان تزوجها علي بعد فاطمة (صلوات الله عليهما)، فتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل، وانها مرضت فاعتقل لسانها، فدخل عليها الحسن والحسين (عليهما السلام)، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك: أ عتقت فلانا وفلانا، فتومئ برأسها ان نعم، ويقولان لها: تصدقت بكذا وكذا، فتومئ برأسها ان نعم، وماتت على ذلك، فأجازا وصاياها ".