ترضعه بما تقبله به امرأة أخرى، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ".
(١٧٨٤٥) ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، قال: " تجبر الرجل على النفقة على امرأته، فإن لم يفعل حبس، وتجبر المرأة على أن ترضع ولدها " الخبر.
قلت: ويحمل على حال الضرورة، أو على أم الولد لما في الأصل، ويحتمل سقوط كلمة (لا) من النسخة.
٤٩ - (باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد) (١٧٨٤٦) ١ - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى النساء أن يرضعن يمينا وشمالا، يعني كثيرا، وقال: " انهن ينسين ".
٥٠ (باب أقل مدة الرضاع وأكثرها) (١٧٨٤٧) ١ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، ان الله يقول: ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك﴾ (1) إنه نهى أيضا أن يضار بالصبي، أو يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق