(١٨٦٩٥) ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث في كفارة اليمين - قلت: فمن وجد الكسوة، قال: " ثوب يواري عورته ".
(١٨٦٩٦) ٣ - وعن معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عمن وجبت عليه الكسوة للمساكين في كفارة اليمين، قال: " ثوب، هو ما يواري عورته ".
(١٨٦٩٧) ٤ - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال في قول الله عز وجل: (أو كسوتهم) قال: " ثوبان لكل انسان ".
(١٨٦٩٨) ٥ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال في قوله: (من أوسط ما تطعمون) الآية: " والكسوة ثوب " الخبر.
١٣ - (باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم، ومن وجد العدد لم يجزئه التكرار على الأقل) (١٨٦٩٩) ١ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، عن اطعام عشرة مساكين ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم﴾ (1) أو اطعام ستين مسكينا، أ يجمع ذلك؟ فقال: