الأول؟ قال: " لا، لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده، وذلك قوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله﴾ (١) والمتعة ليس فيها طلاق ".
(١٨٤٠٣) ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" من طلق امرأته فتزوجت تزويج متعة، لم يحلها ذلك له ".
(١٨٤٠٤) ٣ - كتاب درست بن أبي منصور: عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له:
امرأة طلقها رجل ثلاثا، فتزوجت زوجا بالمتعة، أ ترجع إلى زوجها الأول؟
قال: " لا، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه، فان الله يقول: ﴿فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا﴾ (١) والمتعة ليس فيها طلاق ".
١٠ - (باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا) (١٨٤٠٥) ١ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل طلق امرأته ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد ثم طلقها، هل يهدم الطلاق؟ قال: " نعم، لقول الله عز وجل: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ (1) وهو أحد الأزواج ".