عدتها، ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها، حتى فعل ذلك بها ثلاثا، قال: " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ".
(18382) 3 - فقه الرضا (عليه السلام)، في سياق طلاق السنة: " وان أراد أن يطلقها الثالثة، طلقها وقد بانت منه ساعة طلقها، فلا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وروي: أنها لا تحل له أبدا، إذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه ".
4 - (باب أن المطلقة للعدة ثلاثا، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره، وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا) (18383) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا للعدة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ".
(18384) 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه الا بعد زوج، ثم يراجعها ثلاث مرات وتتزوج غيره ثلاث مرات، لا تحل له بعد ذلك " الخبر.
(18385) 3 - وعنهما (عليهما السلام)، أنهما قالا: " إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة - إلى أن قالا - فان فعل فقد بانت منه بثلاث تطليقات، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " الخبر.
(18386) 4 - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله