(١٧٤٥٤) ٢ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي (١)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنى، قال: " لا بأس، وان تنزه عن ذلك كان أحب لي ".
(١٧٤٥٥) ٣ - وعن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وسألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى، عليه جناح أن يطأها، قال: " لا، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلي ".
(١٧٤٥٦) ٤ - كتاب درست بن أبي منصور: عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله (: لا خير في ولد زنية، لا خير في شعره، ولا في بشره، ولا في شئ منه ".
٤٠ - (باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح، ولو في كل أربعين يوما مرة) (١٧٤٥٧) ١ - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من جمع من النساء ما لا ينكح، فزنين فالاثم عليه، وقد قال الله عز وجل: ﴿فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة﴾ (1).