12 - (باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها، فان اختلف الزوجان حلف المنكر، لوقوع الانكار في الرجعة) (18409) 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وأدنى المراجعة أن يقبلها، أو ينكر الطلاق، فيكون انكاره للطلاق مراجعة ".
13 - (باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعد ما تزوجت، أنه رجع فيها، وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم الزوجة، ومن أسر الطلاق ثم ادعاه) (18410) 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها فهو أحق بها، أعلمها بذلك أو لم يعلمها، فان أظهر الطلاق وأسر الرجعة وغاب، فلما رجع وجدها وقد تزوجت، فلا سبيل له عليها من أجل أنه أظهر طلاقها وأسر رجعتها ".
قال المؤلف: يعني إذا لم يشهد على ذلك، ولم يطلع عليها المرأة، فأما إن أشهد وأطلعها على الرجعة فهي امرأته، ولا تحل لغيره الا بعد أن يطلقها وتنقضي عدتها منه، أو يموت وتنقضي أيضا عدتها.
14 - (باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة، لم يصح للعدة) (18411) 1 - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله