وتأخذ منه صداقها، ويوجع ظهره.
(17517) 4 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن رجل مجبب (1) دلس نفسه لامرأة فتزوجته، فلما (دخلت عليه) (2) اطلعت منه على ذلك فقامت عليه، قال: " يوجع ظهره، ويفرق بينهما، وعليه المهر كاملا إن كان دخل بها، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر " قيل له: فما تقول في العنين؟ قال: " هو مثل هذا سواء ".
13 - (باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة، فإن لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا إتيان غيرها، فلها الخيار في الفسخ، فإن رضيت سقط الخيار، فإن فسخت فلما نصف المهر) (17518) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن الفضل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء، أجل سنة حتى يعالج نفسه " قال: وسألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع البتة، تفارقه؟
قال: " نعم، إن شاءت ".
(17519) 2 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، قال: " من أتى امرأة مرة واحدة، ثم أعن عليها، فلا خيار لها ".