واحدة في قبل عدتها، بشاهدين عدلين في مجلس واحد، فإن أشهد على الطلاق رجلا واحدا، ثم أشهد بعد ذلك برجل آخر، لم يجز ذلك الطلاق إلا لمن يشهدهما جميعا، في مجلس واحد، بلفظ واحد ".
(18302) 2 - الصدوق في المقنع: ان الطلاق لا يقع إلا على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، في مجلس واحد بكلمة، ولا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل، ويشهد بعد ذلك الثاني.
19 - (باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال، وإن كان في الحيض، أو في طهر الجماع) (18303) 1 - دعائم الاسلام: روينا عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله (صلوات الله عليهم)، أنهم قالوا: " خمس من النساء يطلقن على كل حال: الحامل، والتي لم يدخل بها زوجها، والصغيرة التي لم تحض، والكبيرة التي قد يئست من المحيض، والغائب عنها زوجها غيبة بعيدة ".
(18304) 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال، ولا يحتاج الزوج لينتظر طهرها: الحامل، والغائب عنها زوجها، (والتي لم يدخل بها، والتي لم تبلغ الحيض) (1) والتي قد يئست من المحيض ".
(18305) 3 - وقال (عليه السلام) في موضع آخر: " وخمسة يطلقن على كل