4 - (باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير) (18599) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أن قال:
" ولا يكون الظهار بيمين ".
(18600) 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " إذا حلفت في الظهار فليس بظهار ".
(18601) 3 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " لا ظهار الا في طهر من غير مسيس، بشهادة شاهدين، في غير يمين ".
5 - (باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع) (18602) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته، قبل أن يدخل بها، فقال: " لا يكون ظهار ولا إيلاء، حتى يدخل بها ".
6 - (باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطئ، وعدم استقرارها، فإذا طلق سقطت، فان راجع وأراد الوطئ وجبت، فإن خرجت من العدة ثم تزوجها لم تجب) (18603) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الظهار، متى تقع على صاحبه الكفارة؟ قال: " إذا أراد أن يواقع امرأته "،