طاهرا من غير جماع، بشهادة عدلين، قال: " إذا دخلت في الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج ".
(18483) 4 - وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة ".
(18484) 5 - وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في المرأة إذا طلقها زوجها، متى تكون أملك بنفسها؟
قال: " إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت ".
(18485) 6 - الصدوق في المقنع: فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث، فقد بانت منه وحلت للأزواج، وهو خاطب من الخطاب.
16 - (باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة، جاز لها أن تتزوج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر) (18486) 1 - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث ربيعة الرأي وقد تقدم - قال: قلت: إن أهل العراق يروون عن علي (عليه السلام)، أنه كان يقول: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: " كذبوا قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ".
(18487) 2 - وفي رواية ربيعة الرأي: ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما