43 - (باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت، جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها أن تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس) (18553) 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان، فقد بانت منه وصلحت (1) للأزواج ".
(18554) 2 - وتقدم خبر زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وقوله:
" فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد، فقد انقضي أجلها، وجاز لها أن تتزوج، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر " الخبر.
44 - (باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما) (18555) 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث في المتعة - إلى أن قال: " ولا تحل لغيرك حتى ينقضي الاجل، وعدتها حيضتان ".
(18556) 2 - وعن محمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث في المتعة - قال: " ليس عليها منه عدة، وعليها من غيره (عدة) (1) خمسة وأربعون يوما ".