الله جل ذكره يقول: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ (4) " الخبر. قلت: الخبر مروي في الخصال (5) والتهذيب (6)، وذكر الشيخ له ولما ماثله وجوها من الحمل، لعدم قابليتها لمعارضة ما تقدم من وجوه.
6 - (باب أن من أقر بالولد، أو أكذب نفسه بعد اللعان، لم يلزمه الحد، ولم تحل له المرأة، ولحقه الولد فيرثه، ولا يرثه الأب، بل ترثه أمه وأخواله) (18758) 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد، أو الحمل إن كانت حاملا، أن يكون منه، ثم ادعاه بعد اللعان، فإن الولد (1) يرثه، ولا يرث هو الولد (2) بدعواه، بعد أن لاعن عليه ونفاه، وإن كان ذلك قبل التلاعن (3)، ضرب الحد، ولحق به الولد، وكانت امرأته بحالها ".
(18759) 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في الملاعنة التي يقذفها زوجها، وينتفي من ولدها، ويتلاعنان ويفارقها، ثم يقول بعد ذلك:
الولد ولدي، ويكذب نفسه، قال: " أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فإنه يرد عليه إذا ادعاه، ولا ادعا (1) ولده، وليس له ميراث، ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن، ويكون ميراثه لامه أو لأخواله، ولمن يتسبب بأسبابهم ".