والضعيفات، ويؤدون من قوى الأبدان المعونات، كالرجل يقود ضريرا وينجيه من مهلكة، ويعين مسافرا أو غير مسافر على حمل متاع على دابة قد سقط عنها، أو كدفع عن مظلوم قصده ظالم بالضرب أو بالأذى، ويؤدون الحقوق من الجاه بعد أن يدفعوا به من غرض من يظلم بالوقيعة فيه، أو يطلبوا حاجة بجاههم لمن قد عجز عنها بمقداره، وكل هذا انفاق مما رزقه الله تعالى " . 3 - (باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير إذن الزوج حتى ترجع، واشتراط نفقتها بالتمكن) (18048) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام): " إن امرأة خرجت من بيت زوجها بغير اذنه، فلا نفقة لها حتى ترجع ".
ورواه في دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام)، مثله، وفيه: " أيما امرأة " إلى آخره (1).
(18049) 2 - وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الزوج، فقد حل للزوج أن يأخذ كل شئ ساقه إليها ".
4 - (باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع) (18050) 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه،