٩ - (باب اشتراط صحة الطلاق، بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه، والا بطل الطلاق) (١٨٢٦٤) ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " طلاق العدة الذي قال الله عز وجل: ﴿فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة﴾ (1) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته - إلى أن قال - فيطلقها في طهر لم يمسها فيه " الخبر.
(18265) 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا يقع إلا على طهر من غير جماع.
وقال: ومنها أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه " الخبر (1).
(18266) 3 - ثقة الاسلام في الكافي: عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن محمد بن علي، عن سماعة، عن الكلبي النسابة، عن الصادق (عليه السلام)، في حديث طويل - أنه قال -: " لا طلاق إلا على طهر من غير جماع، بشاهدين مقبولين " الخبر.
10 - (باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، وإلا بطل، وانه لا يجوز فيه شهادة النساء) (18267) 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام): أن رجلا أتاه