7 - (باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد، أو احدى النساء المحرمات، انعتق عليه، وانه يملك ما عداهم من الأقارب ولا ينعتق، بل يستحب عتقه) (18826) 1 - دعائم الاسلام: عنهم (صلوات الله عليهم)، أنهم قالوا:
" من ملك ذا رحم محرما عليه، فهو حر حين يملكه ولا سبيل له عليه ".
(18827) 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا ترك الرجل جارية أم ولد، ولم يكن ولده منها باقيا، فإنها مملوكة للورثة، فإن كان ولدها باقيا فإنها للولد، وهم لا يملكونها وهي حرة، لان الانسان لا يملك أ بويه ولا ولده ".
8 - (باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب) (18828) 1 - الصدوق في المقنع، واعلم أن الرجل لا يملك أ بويه، ولا ولده، ولا أخته، ولا ابنة أخته، ولا عمته، ولا خالته، ويملك ابن أخيه، وعمه، وخاله، ويملك أخاه من الرضاعة، ولا يملك أمه من الرضاعة، وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع، ولا يملك من النساء ذات محرم، ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد.
9 - (باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمة مدة معينة، لزم الشرط) (18829) 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه أعتق